PRESENTATION OUTLINE
اختلف الفقهاء في تحديد مستحق القصاص :
الرأي الاول : رأي جمهور الفقهاء ( الحنفيه ، و الحنابلة، و الشافعية ) : مستحق القصاص هم ورثة المقتول سواء بسبب او بنسب .
ادله جمهور الفقهاء :
١- بما رواه ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : (( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفتدى و اما ان يقتل )) .
٢- قوله صلى الله عليه و سلم (( فأهله بين خيرتين ان احبو قتلوا و ان احبوا اخذوا الدية ))
٣- ان من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة .
٤- ان القصاص حق للورثه شانه شان المال ، و الورثة اقرب الناس للميت .
الرأي الثاني : رأي المالكية :
ان استيفاء القصاص خاص بالعصبة من الذكور .
اما النساء فلا حق لهن في استيفاء القصاص الا استثناء و بتوافر شروط معينة .
الشروط الواجب توافرها في النساء لاستيفاء القصاص عند المالكية :
١-ان لا يساويهن عاصب في الدرجة او القوة اذا لم يوجد أصلا او وجد و كان انزل في الدرجة كالعم مع البنت ، فتخرج البنت مع الابن و الأخت مع الأخ بخلاف الأخت الشقيقة مع الأخ لأب .
٢- ان تكون بحيث لو كان في درجتها رجل ورث بالتعصيب ، فتخرج الأخت لام و الزوجة و الجدة لام .
من الأدلة التي استدل بها المالكية :
١- قوله تعالى (( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل )) .
٢- ان القصاص شرع لدفع العار عن النسب فاختص بالعصبات الشأن في ذلك شان ولاية النكاح .
الرد على رأي المالكية :
١- ان اسم الولي يطلق على المرأة كما يطلق على الرجل ، ثم ان المراد بالآية مباشرة الاستيفاء وذلك خاص بالرجال دون النساء .
٢- ان القصاص يستوفى للتشفي لا لدفع العار ثم ان ولاية النكاح لا تورث و إنما تستفيد بالنسب و القصاص موروث فافترقا .